كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَ الْعَيْبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْقَرْنُ، وَقَوْلَهُ وَأَكَلَ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ: وَسُكُوتُهُمَا إلَى وَنَقَلَهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمُتْ الْآخَرُ) أَيْ الْمَعِيبُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَهَبَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْقَرْنُ.
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِتِلْكَ الْعُيُوبِ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ذَهَبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ إلَخْ) أَيْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَجْوِيزِ الْفَسْخِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: عَنْ تَوْقِيفٍ) أَيْ وُرُودٍ فِي الشَّرْعِ.
(قَوْلُهُ: وَلِإِجْمَاعِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَقِيَاسًا إلَخْ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا ذَهَبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: فِي الْخَاصِّينَ بِهِ أَيْ الزَّوْجِ وَهُمَا الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِدُونِ هَذِهِ) أَيْ بِعُيُوبٍ دُونَ هَذِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَسْلَهُ) أَيْ الْوَلَدَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا جَزَمَ بِهِ) أَيْ بِإِعْدَامَيْهِمَا وَكَذَا ضَمِيرُ وَحَكَاهُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ يُعْدِي وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى» أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يُعْدِي بِفِعْلِ اللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ رَدًّا لِمَا يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ نِسْبَةِ الْفِعْلِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَأَنَّ مُخَالَطَةَ الصَّحِيحِ لِمَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ سَبَبٌ لِحُدُوثِ ذَلِكَ الدَّاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأُمِّ مِنْ الْإِعْدَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ وُقُوعِ الْإِعْدَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَأَكَلَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ عَلَى حِدَتِهِ إذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَتَخَيَّرُ بِخَمْسَةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ سَبْعَةٌ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ خَمْسَةٌ وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُيُوبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيمَا عَدَاهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ فَلَا خِيَارَ بِالْبَخَرِ وَالصُّنَانِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ وَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَالْبَلَهِ وَالْخِصَاءِ وَالْإِفْضَاءِ وَلَا بِكَوْنِهِ يَتَغَوَّطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَقَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ إلَخْ ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ وَزَادَتْ عَقِبَ الِاسْتِحَاضَةِ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ لَهَا عَادَةً وَحَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْمُبَارَكِ وَالْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْعُقْدَةِ وَالْحَكَّةُ فَلَا خِيَارَ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَعَتْوَرٍ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ كَدِرْهَمِ وَادٍ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ فِيهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ أَيْ الرَّجُلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ بِهِ) أَيْ بِغَيْرِ الْخَمْسَةِ مُطْلَقًا أَيْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمَأْيُوسَ إلَخْ) أَيْ الْقَائِمَ بِالزَّوْجِ وَمِنْهُ مَا لَوْ حَصَلَ لَهُ كِبَرٌ فِي الْأُنْثَيَيْنِ بِحَيْثُ تَغَطَّى الذَّكَرُ بِهِمَا وَصَارَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَيَثْبُتُ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَطْءٌ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِ كِبَرِهِمَا بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ وَلَوْ أَصَابَهَا مَرَضٌ يَمْنَعُ مِنْ الْجِمَاعِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إلْحَاقًا لَهُ بِالرَّتَقِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْخِيَارِ بَلْ قَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَإِنْ حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: بَلْ قَدْ يُفْهِمُهُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ) وَحِينَئِذٍ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدُ. اهـ. حَلَبِيٌّ قَالَ سم وَفِي مَعْنَاهَا أَيْضًا الشَّلَلُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا حَقِيقَةً وَكَذَا الْهَرَمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ-. اهـ. أَقُولُ فِي مَعْنَاهَا أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ كِبَرُ آلَتِهِ بِشَرْطِهِ وَفِي مَعْنَى الرَّتَقِ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا ضِيقُ فَرْجِهَا بِشَرْطِهِ فَيَثْبُتُ بِهِمَا الْخِيَارُ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَثْبُتُ بِهِمَا الْخِيَارُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَجَدَهَا مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا عَنْ الْعَمَلِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إنْ جَهِلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاسْتِشْكَالُ تَصَوُّرِ فَسْخِ الْمَرْأَةِ بِالْعَيْبِ بِأَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ بِهِ فَلَا خِيَارَ وَإِلَّا فَالتَّنَقِّي مِنْهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَلَا صِحَّةَ مَعَ انْتِفَائِهَا وَالْخِيَارُ فَرْعُ الصِّحَّةِ غَفْلَةٌ عَنْ قِسْمٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ مُعَيَّنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ شُرِطَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ: وَتَتَخَيَّرُ هِيَ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفْءٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفْءِ بِالْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ تَتَخَيَّرُ. اهـ. سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ فَحُمِلَ الْإِذْنُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَلَلُ الْمُفَوِّتُ لِلْكَفَاءَةِ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ أَوْ نَحْوِهَا حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. ع ش وَهَذَا الْجَوَابُ مَأْخُوذٌ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا هُوَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي نَظِيرِ الْأُولَى بِأَنْ ظَنَّهَا سَلِيمَةً فَبَانَتْ مَعِيبَةً كَمَا يَأْتِي هُنَاكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ مِثْلَ مَا بِهِ مِنْ الْعَيْبِ أَمْ لَا وَقِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ بِجُنُونِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَجْنُونَةً كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَتَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ هَلْ هُوَ عَيْبٌ كَبَيَاضٍ هَلْ هُوَ بَرَصٌ أَوْ لَا؟ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: مَجْبُوبًا) أَيْ أَوْ عِنِّينًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ رَتْقَاءُ) أَيْ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ نِهَايَةٌ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُبُوتُهُ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ ثُبُوتَهُ سم عِبَارَةُ م ر وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ وَذَكَرَ الْمُغْنِي الطَّرِيقَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(وَلَوْ وَجَدَهُ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ (خُنْثَى وَاضِحًا) بِعَلَامَةٍ ظَنِّيَّةٍ كَالْمِيلِ أَوْ قَطْعِيَّةٍ كَالْوِلَادَةِ (فَلَا خِيَارَ) لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ مَقْصُودُ النِّكَاحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ وَقَوْلُهُ الْآخَرَ تَفْسِيرٌ لِلْبَارِزِ.
(قَوْلُهُ: بِعَلَامَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَطِئَ إلَى لِأَنَّهَا عَرَفَتْ وَقَوْلَهُ: وَلَمَّا كَانَ الْيَأْسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِعَلَامَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ زَالَ إشْكَالُهُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ سَوَاءٌ أَوَضَحَ بِعَلَامَةٍ قَطْعِيَّةٍ أَوْ ظَنِّيَّةٍ أَمْ بِإِخْبَارِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ مَا بِهِ مِنْ ثُقْبَةٍ أَوْ سِلْعَةٍ زَائِدَةٍ لَا يُفَوِّتُ إلَخْ.
(وَلَوْ حَدَثَ) بَعْدَ الْعَقْدِ (بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (عَيْبٌ) مِمَّا مَرَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ جَبَّتْ ذَكَرَهُ (تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ كَالْمُقَارِنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي بِتَعْيِيبِهِ الْمَبِيعَ لِأَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ قَابِضًا لِحَقِّهِ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ كَمُسْتَأْجِرٍ هَدَمَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ (إلَّا عُنَّةً) حَدَثَتْ بِهِ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي التَّحْلِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَتَخَيَّرُ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ لِحَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا وَبِهِ فَارَقَتْ الْجَبَّ لَا يُقَالُ الْوَطْءُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فَكَيْفَ فَسَخَتْ بِتَعَذُّرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَتَرَجَّاهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَعْظُمُ ضَرَرُهَا وَهَذَا مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِجَبٍّ أَوْ عُنَّةٍ وَلَمَّا كَانَ الْيَأْسُ فِيهِمَا دَائِمًا دَفَعَ الشَّارِعُ ذَلِكَ عَنْهَا بِتَمْكِينِهَا مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إيَاسُ مُدَّةٍ لَا تَصْبِرُ عَنْهَا غَالِبًا فَأَثَّرَ ذَلِكَ الْحُرْمَةَ فَقَطْ ثُمَّ التَّطْلِيقَ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهِ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَتَرْكُ زَوْجَتِهِ فِي عِصْمَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ إيَاسًا لَهَا مِنْهُ (أَوْ) حَدَثَ (بِهَا) عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ) كَمَا لَوْ حَدَثَ فِيهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَدْفَعُ عَنْهُ التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إزَالَةِ- بَكَارَةِ الْبِكْرِ وَقَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ تَوَقَّفَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى إزَالَتِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَنَقْصَ) عَطْفٌ عَلَى التَّشْطِيرَ.
(قَوْلُهُ: كَمُسْتَأْجِرٍ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ تَوَقُّفُ تَقْرِيرِهِ عَلَى إزَالَتِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: فِي الصَّدَاقِ أَيْ وَفِي شَرْحِ فَإِنْ قَالَ وَطِئْت حُلِّفَ.
(قَوْلُهُ: كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالٌ- لِحَقِّهَا مِنْهُ فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهَا لِلتَّنْظِيرِ عِبَارَتُهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِ النِّكَاحِ مِنْ تَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَثُبُوتِ الْحَصَانَةِ وَقَدْ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِرَجَاءِ زَوَالِهَا.
(قَوْلُهُ: عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتَقٌ أَوْ قَرْنٌ فَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ ذَلِكَ) فِعْلٌ فَفَاعِلٌ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ الْحُرْمَةَ مَفْعُولُ أَثَّرَ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ التَّطْلِيقَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ التَّطْلِيقِ مِنْ عَدَمِ الْفَيْءِ إلَى الْوَطْءِ.